MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21211

في شراء الغلام وبيعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا