مصنف ابن أبي شيبة 21211
في شراء الغلام وبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه