MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21213

في شراء الغلام وبيعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا