مصنف ابن أبي شيبة 21213
في شراء الغلام وبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في شراء الغلام وبيعه
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه