مصنف ابن أبي شيبة 21155
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا ؟ فَقَالَ: " قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ "، فَقِيلَ لَهُ: أَيَبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ قَالَ: " فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه