مصنف ابن أبي شيبة 21156
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ، قَالَ: " لَا [١]يُؤْخَذُ الطَّعَامُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه