مصنف ابن أبي شيبة 21154
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه