MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21091

في الرجل يعتق بعض مملوكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ، قَالَ: " يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا