مصنف ابن أبي شيبة 21091
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ، قَالَ: " يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه