مصنف ابن أبي شيبة 21092
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ:
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ، فَرُفِعَ [ذَلِكَ] [١]إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه