MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21090

في الرجل يعتق بعض مملوكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ، فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا