مصنف ابن أبي شيبة 21090
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ، فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه