MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21059

في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ؛ يَدْعُوهُ وَيَدْعُوهُ الْآخَرُ وَيُكَافِيهِ [١]، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا