مصنف ابن أبي شيبة 21059
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ؛ يَدْعُوهُ وَيَدْعُوهُ الْآخَرُ وَيُكَافِيهِ [١]، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه