مصنف ابن أبي شيبة 21058
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ، فَلْيَحْسِبْهُ مِنْ دَيْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه