مصنف ابن أبي شيبة 21060
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه