مصنف ابن أبي شيبة 20976
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ:
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه