مصنف ابن أبي شيبة 20975
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاللهِ: مَا أَهْلَكْتُ، وَلَا أَمَرْتُ مُهْلِكًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه