مصنف ابن أبي شيبة 20977
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابُ دَارِ الرِّزْقِ: مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةً الَّذِي لَهُ، فَسَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَا: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه