MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20977

في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابُ دَارِ الرِّزْقِ: مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةً الَّذِي لَهُ، فَسَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَا: " لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا