مصنف ابن أبي شيبة 20960
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ شَرَطُوا عَلَيْهِ فَهُوَ رَدٌّ، قَالَ: " إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه