مصنف ابن أبي شيبة 20961
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:
إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه