مصنف ابن أبي شيبة 20959
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه