مصنف ابن أبي شيبة 20958
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ، فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه