مصنف ابن أبي شيبة 20957
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ:
أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي؛ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ: فَهُوَ دَيْنٌ يُتْبَعُ بِهِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه