MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20909

في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ: أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا