مصنف ابن أبي شيبة 20908
في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ [٢]امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ أَوْ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.