مصنف ابن أبي شيبة 20825
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَوْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ: رِبًا. إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.