مصنف ابن أبي شيبة 20826
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
اعرض الإسناد
20826 20828 20710 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: بِمِثْلِهِ. متن مخفيصَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.