مصنف ابن أبي شيبة 20824
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ: هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَنَسِيئَةً [٢]بِكَذَا، وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.