مصنف ابن أبي شيبة 20776
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: " بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ [١]فَلَكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.