مصنف ابن أبي شيبة 20775
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، قَالَ: " وَكَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُهُ، إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.