مصنف ابن أبي شيبة 20777
في النفقة تضم إلى رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ: الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.