مصنف ابن أبي شيبة 20537
في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ لِي، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ، إِنْ [١]هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ [٢]، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى آتِيَكَ [٣]بِالثَّمَنِ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.