دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20538

في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ:

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إِلَى أَجَلٍ، وَحَبَسَهُ، فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَاحْتَرَقَ [١]بَعْضُهُ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.