مصنف ابن أبي شيبة 20536
في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَامِرٍ: رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ، وَعَكَمَهُ، وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ؟ قَالَ: " مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.