دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20536

في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ:

قُلْتُ لِعَامِرٍ: رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ، وَعَكَمَهُ، وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ؟ قَالَ: " مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.