مصنف ابن أبي شيبة 20535
في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، قَالَ: " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ: خُذْ مَتَاعَكَ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَالَ: لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ؛ فَهُوَ [مِنْ] [٢]مَالِ الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.