مصنف ابن أبي شيبة 20493
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي. لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا [الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.