دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20493

من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي. لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا [الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.