مصنف ابن أبي شيبة 20494
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:
شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ، فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.