دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20492

من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ: " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.