مصنف ابن أبي شيبة 20492
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ: " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.