مصنف ابن أبي شيبة 20472
في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ: " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.