دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20471

في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ:

قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] [١]مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.