الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20473مشاركةفي الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20472افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20474