دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20473

في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.