دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20343

في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ [١]فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ؛ إِذَا لَمْ يَرَ عُوَارًا فِيمَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.