دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20342

في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ - رَفَعَهُ - قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.