مصنف ابن أبي شيبة 20344
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَأَى عِنْدَ رَجُلٍ عَبْدًا أَمْسِ [١]فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ [وَلَمْ يَرَهُ] [٢]؟ قَالَا: لَا، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.