مصنف ابن أبي شيبة 20341
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مَحْمُولٍ مَوْلَى آلِ عُمَارَةَ قَالَ:
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ، وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ: إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَا، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: لَكَ الرِّضَا، وَلَيْسَ لَهُ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.