مصنف ابن أبي شيبة 20326
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ، وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَكَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.