دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20326

في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ، وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَكَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.