مصنف ابن أبي شيبة 20325
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالُوا [٣]: " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.