مصنف ابن أبي شيبة 20327
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِائَةً وَهَذَا مِائَتَيْنِ قَالَا: الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.