مصنف ابن أبي شيبة 19620
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُنَازِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ:
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.