MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19620

ما قالوا في السقط تنقضي به العدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُنَازِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ:

إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا