مصنف ابن أبي شيبة 19621
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ: إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.