MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19621

ما قالوا في السقط تنقضي به العدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ: إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا