مصنف ابن أبي شيبة 19619
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا:
إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.