مصنف ابن أبي شيبة 19582
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.