مصنف ابن أبي شيبة 19581
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ [١]ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا، فَطَلَّقَهَا الْآخَرُ، قَالَ: لَا طَلَاقَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.