MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19581

ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ [١]ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا، فَطَلَّقَهَا الْآخَرُ، قَالَ: لَا طَلَاقَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا