مصنف ابن أبي شيبة 19583
ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل ثم يرجعان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا، قَالَ: ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا، فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.